حقّ العودة للمستأجر المُخلى لعلة الهدم والبناء يثبت عند توفير عقارٍ مشابه، ولا يُشترط التطابق الكامل في المساحة أو الموقع بين العقار البديل والمأجور الأصلي.
إن حق العودة محفوظ للمستأجر الذي أخلي من المأجور لعلة الهدم والبناء في عقار مشابه # إن المقصود بالعقار المشابه ليس المماثلة في المساحة والموقع كلية