• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حقّ العودة للمستأجر المخلّى للهدم والبناء يثبت في عقارٍ مشابه دون اشتراط التطابق التام في المساحة والموقع

حقّ العودة للمستأجر المُخلى لعلة الهدم والبناء يثبت عند توفير عقارٍ مشابه، ولا يُشترط التطابق الكامل في المساحة أو الموقع بين العقار البديل والمأجور الأصلي.

نص الاجتهاد

إن حق العودة محفوظ للمستأجر الذي أخلي من المأجور لعلة الهدم والبناء في عقار مشابه # إن المقصود بالعقار المشابه ليس المماثلة في المساحة والموقع كلية