استبدال الخبير لا يكون مشروعاً إلا بعد التبليغ الأصولي، وبقرار يُصدر في جلسة علنية تمكيناً للخصوم من مناقشة الاستبدال وإبداء اعتراضاتهم.
لا يجوز للمحكمة أن تستبدل الخبير في موعد الكشف بسبب غيابه مادام لم يبلغ ولا يستبدل بخبير أخر إلا في جلسة علنية لتمكين الأطراف من إبداء اعتراضاتهم على ذلك وعلى هذا الاجتهاد