• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز استبدال الخبير لغيابه ما لم يكن مبلّغاً، ولا يتم استبداله بغيره إلا في جلسة علنية لتمكين الخصوم من الاعتراض

استبدال الخبير لا يكون مشروعاً إلا بعد التبليغ الأصولي، وبقرار يُصدر في جلسة علنية تمكيناً للخصوم من مناقشة الاستبدال وإبداء اعتراضاتهم.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن تستبدل الخبير في موعد الكشف بسبب غيابه مادام لم يبلغ ولا يستبدل بخبير أخر إلا في جلسة علنية لتمكين الأطراف من إبداء اعتراضاتهم على ذلك وعلى هذا الاجتهاد