المنازعة المتعلقة بعقد إيجار أبرمته جهة إدارية محلية مع مستأجر تبقى من اختصاص القضاء العادي، وثبوت العلاقة الإيجارية يمنع إنهاءها بإجراء أحادي الجانب.
إن الاختصاص في المنازعة حول عقود الإيجار التي تبرمها المحافظة أو مجلس المدين مع المستأجرين ينعقد للقضاء العادي وعليه لا يجوز إنهاء المنازعة بشكل منفرد في حال ثبوت العلاقة الإيجارية