• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنازعات الناشئة عن عقود إيجار المحافظة أو مجلس المدينة ينعقد الاختصاص بها للقضاء العادي ولا يجوز إنهاؤها منفرداً عند ثبوت العلاقة الإيجارية

المنازعة المتعلقة بعقد إيجار أبرمته جهة إدارية محلية مع مستأجر تبقى من اختصاص القضاء العادي، وثبوت العلاقة الإيجارية يمنع إنهاءها بإجراء أحادي الجانب.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص في المنازعة حول عقود الإيجار التي تبرمها المحافظة أو مجلس المدين مع المستأجرين ينعقد للقضاء العادي وعليه لا يجوز إنهاء المنازعة بشكل منفرد في حال ثبوت العلاقة الإيجارية