العلاقة الإيجارية لا تُثبت إلا بدليل كتابي صادر عن المؤجر أو بما يقوم مقامه من مستندات قبض الأجرة أو العقد، أما القيود أو التكليفات الضريبية الإدارية فلا تصلح وحدها لإثباتها.
إن العلاقة إيجارات لا تثبت إلا بدليل كتابي كالقعد أو إيصالات قبض الأجور من قبل المالك المؤجر وفق ما أكده اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض # إن التكليف بضريبة الدخل الصادر عن الدوائر المالية لا يصلح لإثبات العلاقة إيجارات لأنه عمل إداري تجريه تلك الدوائر