• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في طالب القيد بجدول المحامين أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل مع استثناء مواطني الدول العربية متى توافرت المعاملة بالمثل

لا يُقبل طالب القيد والتسجيل في جدول المحامين إلا إذا كان عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل، ويُستثنى من هذا الشرط مواطنو الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون طالب القيد والتسجيل في جدول المحامين عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل