لا يُقبل طالب القيد والتسجيل في جدول المحامين إلا إذا كان عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل، ويُستثنى من هذا الشرط مواطنو الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل.
يجب أن يكون طالب القيد والتسجيل في جدول المحامين عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل