إذا كان النص التشريعي واضحًا وصريحًا في تنظيم الواقعة، امتنع الاجتهاد عن مخالفته أو تأويله على خلاف مضمونه، ويقتصر دور الاجتهاد على الوقائع التي لم يتناولها النص أو التي تحتمل التأويل.
إن الاجتهاد القضائي يتناول واقعة لم يحط بها النص فلا يعد اجتهادا في معرض واقعة تطرق إليها النص بشكل واضح وصريح