تقدير العقوبة المسلكية يخضع لمبدأ التناسب بين الفعل الجزائي والعقوبة، وإسقاط الحق الشخصي يُعد سبباً مخففاً تقدره الجهة القضائية المختصة وفق سلطتها التقديرية.
إن العقوبة المسلكية يجب أن تتناسب مع العقوبة المسلكية وإن إسقاط الحق الشخصي من قبل الشاكي هو من الأسباب المخففة التي يعود تقديرها للهيئة الحاكمة