• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير العقوبة المسلكية يجب أن يكون متناسباً مع المخالفة، وإسقاط الحق الشخصي يعد من الأسباب المخففة التقديرية

تقدير العقوبة المسلكية يخضع لمبدأ التناسب بين الفعل الجزائي والعقوبة، وإسقاط الحق الشخصي يُعد سبباً مخففاً تقدره الجهة القضائية المختصة وفق سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

إن العقوبة المسلكية يجب أن تتناسب مع العقوبة المسلكية وإن إسقاط الحق الشخصي من قبل الشاكي هو من الأسباب المخففة التي يعود تقديرها للهيئة الحاكمة