أن الجزاء الوفاق لنكول المتعهد إنما يكون بمصادرة التأمينات المقدمة من قبله و لا مجال لمطالبته بأية مبالغ أخرى المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق...
أن الجزاء الوفاق لنكول المتعهد إنما يكون بمصادرة التأمينات المقدمة من قبله و لا مجال لمطالبته بأية مبالغ أخرى المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق بأن جهة الإدارة المدعية تقدمت بعريضة دعواها الماثلة شارحة فيها بأنه سبق لها و قد تعاقدت مع المدعى عليه بموجب العقد رقم (43) تاريخ 15/10/2011 لتقديم كمية (10000/م3) بحص حسيا واصلة إلى مجبل اسفلت برج إسلام و تمت المباشرة بتاريخ 29/11/2011 و نظرا لعدم التزام المتعهد (الجهة المدعى عليها) بمضمون العقد المذكور و عدم إكماله لتنفيذ باقي أعمال العقد مما اضطر الجهة المدعية إلى سحب الأعمال منه بموجب قرار المدير العام رقم (1634) تاريخ 12/11/2012 على أن تصادر التأمينات النهائية و تحجز مستحقات المتعهد العائدة للعقد المذكور و يتم تحصيل الفارق السعري أن وجد و كافة النفقات الأخرى المترتبة للشركة و التي قد تنجم جراء التنفيذ على حساب المتعهد من استحقاقاته لدى الشركة و بناء عليه فقد ترتب بذمة المدعى عليه مبلغ و قدره (2299450) ل.س فقط كونه و حتى تاريخه لم يتم تنفيذ العقد المسحوب على حساب متعهد أخر و لم تتمكن الجهة المدعية من حساب باقي المبالغ المترتبة على المدعى عليها فكانت معه هذه الدعوى لمطالبته بدفع المبلغ السالف ذكره للإدارة المدعية مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و حتى الوفاء التام إضافة لإلزامه بدفع التعويض عن الضرر المادي و المعنوي اللاحق بالجهة المدعية من جراء إخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية.و من حيث أن الجهة المدعى عليها لم تحضر أيا من جلسات المحاكمة أو ترسل ممثلا قانونيا عنها رغم تبليغها عريضة الدعوى أصولا الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة البت في الدعوى الماثلة وفق حالتها الراهنة.و من حيث أن الجهة المدعية قد تقدمت بمذكرتها المؤرخة في 21/8/2016 المتضمنة طلبها العارض بإضافة مبلغ (545000) ل.س إلى المبلغ المطالب به بموجب استدعاء الدعوى بحيث يصبح المبلغ الإجمالي هو (2844450) ل.س و هو يمثل قيمة التأمينات النهائية للعقد.و من حيث أن المحكمة قد كلفت جهة الإدارة المدعية ببيان فيما إذا قام المدعى عليه بتوريد أي قسم من المواد المتعاقد عليها و إبراز صورة عن العقد الذي أبرم على حساب المدعى عليه مع تقديم بيان تفصيلي بالمبلغ المطالب به بموجب طلبها العارض فبينت الجهة المدعية بمذكرتها المؤرخة في 23/7/2017 بأن المدعى عليه (المتعهد) لم يسبق له تقديم أي كمية من المواد المتعاقد عليها للشركة المدعية و لم يتم تنفيذ العقد على حسابه لغاية تاريخه بسبب توقف العمل في مجبل برج إسلام.و من حيث أنه على ضوء ما سلف و من خلال الأوراق المبرزة في الملف يتضح جليا عدم قيام المدعى عليه (المتعهد) بأي عمل من أعمال العقد سندا لإقرار الإدارة بموجب مذكرتها المؤرخة في 23/7/2017 السالف ذكرها.و من حيث أنه و على ضوء ما سلف ذكره فإن الإدارة المدعية لم تثبت مباشرة المدعى عليه فعليا بتقديم المواد التعاقدية رغم تكليفها من قبل المحكمة لذلك يعد المدعى عليه متعهدا ناكلا عن التنفيذ و أن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى في القضايا المماثلة على أن الجزاء الوفاق لنكول المتعهد إنما يكون بمصادرة التأمينات المقدمة من قبله و لا مجال لمطالبته بأية مبالغ أخرى و بناء عليه تغدو الدعوى و الطلب العارض جديران بالقبول موضوعا في شطر منهما في حين أن أسباب الرفض تطال شطرهما الأخر. لـهـذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى و الطلب العارض شكلا.قبولهما موضوعا في شطر منهما و الاكتفاء بمصادرة التأمينات المقدمة من قبل المدعى عليه بخصوص العقد موضوع الدعوى و رفض ما يجاوز ذلك من طلبات.إعادة نصف الرسوم المسلفة من الجهة المدعية إليها و تضمينها النصف الأخر و تضمين الطرفين مناصفة المصاريف.