• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن عقوبة الحرمان من التقدم لدورتين امتحانيتين غير واردة في العقوبات المنصوص عليها في المادة (124) من اللائحة الداخلية لقانون تنظيم الجامعات

أن عقوبة الحرمان من التقدم لدورتين امتحانيتين غير واردة في العقوبات المنصوص عليها في المادة (124) من اللائحة الداخلية لقانون تنظيم الجامعات إنما وردت حرمان دورة واحدة فقط المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية و إجراءاتها الشكلية ف...

نص الاجتهاد

أن عقوبة الحرمان من التقدم لدورتين امتحانيتين غير واردة في العقوبات المنصوص عليها في المادة (124) من اللائحة الداخلية لقانون تنظيم الجامعات إنما وردت حرمان دورة واحدة فقط المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية و إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا.و من حيث أن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الوثائق المبرزة في أن الجهة المدعية طالبة في السنة الثالثة في كلية الحقوق بجامعة دمشق و بتاريخ 14/6/2016م و أثناء تقديمها لامتحان مقرر الدبلوماسية نسيت في جيبها ورقة كانت تقرأها قبل دخولها لقاعة الامتحان و أن المراقبة المشرفة على القاعة قامت بتفتيش الجهة المدعية فوجدت في جيبها الورقة و بالرغم من أنها لم تقصد الغش بالإضافة لعدم اكتمال الركنين المادي و المعنوي للمخالفة بادرت إلى تنظيم غش بحقها و بناء عليه صدر قرار لجنة الانضباط رقم (603) تاريخ 23/6/2016 و القاضي بحرمان الجهة المدعية من التقدم للامتحان في دورتين امتحانيتين و عليه صدر قرار لجنة التظلم رقم (173) تاريخ 10/8/2016 و المتضمن تثبيت قرار لجنة الانضباط رقم (603) و صدق من قبل رئيس جامعة دمشق مما كانت معه الدعوى الماثلة التي تلتمس فيها الجهة المدعية وقف تنفيذ القرار الصادر عن لجنة التظلم رقم (173) تاريخ 10/8/2016 و قرار لجنة الانضباط رقم (603) تاريخ 23/6/2016 و من ثم الحكم بإلغاء القرارين المذكورين.و من حيث أن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه بأن القرارين المشكو منهما قد صدرا خلافا للقوانين و الأنظمة و أن الجهة المدعية لم ترتكب مخالفة الغش لعدم توافر الركن المعنوي و أن الورقة التي عثر عليها في جيبها كانت قد نسيتها في جيبها.و من حيث أن المحكمة و في معرض النظر بطلب وقف التنفيذ أصدرت قرارها رقم (324/1/م) المؤرخ في 30/10/2016م و المتضمن من حيث النتيجة بوقف تنفيذ القرار المشكو منه و قد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية بتصديقه من دائرة فحص الطعون بموجب قرارها رقم (281/ط) تاريخ 22/2/2017م.و من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى و طلبت رفضها تأسيسا على أن صدر القرارات المشكو منها كافة وفق الأصول و القانون و الأنظمة النافذة و صدرت وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 و لائحته التنفيذية و أنه ثبت ارتكابها المدعية للغش بموجب اشهاره الغش الامتحاني و ذلك لمقرر الدبلوماسية و أن استمارة الغش الامتحاني تعتبر سند رسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير و أنه تم فرض عقوبة الحرمان لدورتين امتحانيتين لارتكابها الغش الامتحاني استنادا إلى المادة (124) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 و انتهت إلى طلب رفض طلبات المدعية.و من حيث أنه من الرجوع إلى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادة (124) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات و الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 التي استندت إليها الإدارة في مذكرتها المذكورة أعلاه بفرض تلك العقوبة من تقدم دورتين امتحانتين إنما ورد في البند (10) من الفقرة (أ) من المادة المذكورة الحرمان من الامتحان دورة امتحانية واحدة و أن العقوبات الانضباطية وردت على سبيل الحصر و لا يجوز التوسع في تفسيرها و إضافة عقوبات جديدة غير منصوص عليها لأنه لا عقوبة إلا بنص و أن قيام الإدارة المدعى عليها بفرض عقوبة غير واردة في العقوبات المحددة و المنصوص عليها في المادة (24) المثار إليها من قبلها يجعل من قرارها مشوب بعيب من عيوب المشروعية و عيب مخالفة القانون و هو جدير بالإلغاء و لما كانت مهمة القضاء الإداري هي الرقابة القضائية على قرارات و تصرفات الإدارة و التحقق من مدى موائمتها لأحكام القانون و باعتبار أن عقوبة الحرمان من التقدم لدورتين امتحانيتين غير واردة في العقوبات المنصوص عليها في المادة (124) من اللائحة الداخلية لقانون تنظيم الجامعات إنما وردت حرمان دورة واحدة فقط مما يجعل من القرارات المشكو منها غير قائمة على سند قانوني و تكون الدعوى جديرة بالقبول موضوعا و إلغاء القرارات المذكورة.لـهـذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلا.قبولها موضوعا و إلغاء القرارين المشكو منهما رقم (173) تاريخ 10/8/2016 و رقم (603) تاريخ 23/6/2016.إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها و تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و (1000) ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.