تقدير الأدلة، بما فيها أقوال الشهود، من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها أن ترجّح بين البيّنات وفق قناعتها الوجدانية دون رقابة من محكمة النقض متى جاء استنتاجها سائغاً.
يعود لمحكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي والأخذ بما ترتاح إليه من أقوال الشهود دون معقب عليها من قبل محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا وإن ذلك لا يخضع لقواعد قانونية