الأصل جواز الإثبات بالشهادة في القضايا الشرعية، ويُستثنى من ذلك ما كان مخالفاً أو متجاوزاً لمضمون دليل كتابي قائم.
آن الاثبات بالشهادة جائز في جميع القضايا الشرعية الا في الدعاوى التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي . المناقشة: ان المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم (88) صريحة في آن الاثبات بالشهادة جائز في جميع القضايا الشرعية الا في الدعاوى التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي .وان هذا المرسوم صادر بعد قانون البينات فلا مجال بعد ذلك مع هذا النص المطلق الاجتهاد.