العقد الجديد مع المالك لا يقطع الحقوق الإيجارية السابقة الناشئة في ظلّ قانون قديم والخاضعة للتمديد الحكمي، ولا يُفهم منه تنازلٌ ضمني عنها إلا إذا دلّت الوقائع بوضوح على إرادة التنازل.
إن إبرام عقد جديد مع المالك لا يعني تنازل المستأجر عن حقوقه الإيجارية السابقة والتي تخضع للتمديد الحكمي والمترتبة في ظل قانون قديم للمستأجر الحق في إشغال المأجور ما لم يتم التنازل عن حقوقه الإيجارية