• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبرام عقد جديد مع المالك لا يترتب عليه التنازل عن حقوق المستأجر الإيجارية السابقة الخاضعة للتمديد الحكمي

العقد الجديد مع المالك لا يقطع الحقوق الإيجارية السابقة الناشئة في ظلّ قانون قديم والخاضعة للتمديد الحكمي، ولا يُفهم منه تنازلٌ ضمني عنها إلا إذا دلّت الوقائع بوضوح على إرادة التنازل.

نص الاجتهاد

إن إبرام عقد جديد مع المالك لا يعني تنازل المستأجر عن حقوقه الإيجارية السابقة والتي تخضع للتمديد الحكمي والمترتبة في ظل قانون قديم للمستأجر الحق في إشغال المأجور ما لم يتم التنازل عن حقوقه الإيجارية