إجراءات التحكيم من النظام العام، والمحكمة تثير مخالفتها ولو لم يتمسك بها الخصوم. كما أن تبديل أحد الحكمين يوجب إعادة تشكيل المجلس العائلي بإشراف القاضي، وإلا كانت إجراءات التحكيم باطلة وبطل ما بني عليها.
إن إجراءات التحكيم من النظام العام وتثار من قبل محكمة النقض ولو لم تثر من قبل الخصوم # إن تبديل أحد الحكمين من المحكمة يوجب عقد مجلس عائلي أو جديد بإشراف القاضي وإلا عدت إجراءات التحكيم باطلة وكذا ما بني عليها