• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد إجراءات التحكيم من النظام العام ويترتب على تبديل أحد الحكمين وجوب عقد مجلس عائلي جديد بإشراف القاضي وإلا بطلت الإجراءات وما بني عليها

إجراءات التحكيم من النظام العام، والمحكمة تثير مخالفتها ولو لم يتمسك بها الخصوم. كما أن تبديل أحد الحكمين يوجب إعادة تشكيل المجلس العائلي بإشراف القاضي، وإلا كانت إجراءات التحكيم باطلة وبطل ما بني عليها.

نص الاجتهاد

إن إجراءات التحكيم من النظام العام وتثار من قبل محكمة النقض ولو لم تثر من قبل الخصوم # إن تبديل أحد الحكمين من المحكمة يوجب عقد مجلس عائلي أو جديد بإشراف القاضي وإلا عدت إجراءات التحكيم باطلة وكذا ما بني عليها