ترك المأجور أثناء حياة المستأجر المؤرث يسقط حق المتروك له في الاستمرار بالاستئجار أو المطالبة بالعودة بعد الإخلاء أو التعويض عن انتهاء العلاقة الإيجارية.
من ترك المأجور حال حياة المستأجر المؤرث فلا يحق له الاستمرار في الاستئجار ولا طلب العودة بعد الإخلاء ولا التعويض بعد انتهاء العلاقة الإيجارية وعليه الاجتهاد