• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من ترك المأجور في حياة المستأجر المؤرث لا يحق له الاستمرار في الاستئجار ولا طلب العودة بعد الإخلاء أو التعويض بعد انتهاء العلاقة الإيجارية

ترك المأجور أثناء حياة المستأجر المؤرث يسقط حق المتروك له في الاستمرار بالاستئجار أو المطالبة بالعودة بعد الإخلاء أو التعويض عن انتهاء العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

من ترك المأجور حال حياة المستأجر المؤرث فلا يحق له الاستمرار في الاستئجار ولا طلب العودة بعد الإخلاء ولا التعويض بعد انتهاء العلاقة الإيجارية وعليه الاجتهاد