الدفع بسبق صدور قرارٍ قطعيّ بإنهاء العلاقة الإيجارية دفعٌ جوهريّ يتوجب على المحكمة مناقشته والردّ عليه، ويترتب على ثبوت هذا القرار اعتبار العلاقة الإيجارية منتهية.
على المحكمة الرد على الدفع المتعلق بوجود قرار سابق مكتسب الدرجة القطعية بإنهاء العلاقة إيجارات بين أطراف الدعوى حتى إذا اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية فإن العلاقة إيجارات بين الطرفين تكون منتهية