• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت العلاقة الإيجارية بقرار قضائي سابق بين ذات الأطراف وعلى ذات العقار يغني عن إبراز عقد الإيجار

سبق صدور قرار قضائي بالتخمين بين ذات الأطراف وعلى ذات العقار يغني عن تقديم عقد الإيجار لإثبات العلاقة الإيجارية، لأن هذه العلاقة تكون ثابتة بحكم قضائي سابق.

نص الاجتهاد

إن صدور قرار سابق بالتخمين بين ذات الأطراف وعلى ذات العقار يعفي من إبراز عقد الإيجار لإثبات العلاقة إيجارات باعتبار أنها ثابتة بموجب قرار قضائي