سبق صدور قرار قضائي بالتخمين بين ذات الأطراف وعلى ذات العقار يغني عن تقديم عقد الإيجار لإثبات العلاقة الإيجارية، لأن هذه العلاقة تكون ثابتة بحكم قضائي سابق.
إن صدور قرار سابق بالتخمين بين ذات الأطراف وعلى ذات العقار يعفي من إبراز عقد الإيجار لإثبات العلاقة إيجارات باعتبار أنها ثابتة بموجب قرار قضائي