تكييف العقد قانوناً من اختصاص المحكمة، وهي غير مقيدة بالوصف الذي يورده الخصوم متى خالف حقيقة العلاقة العقدية.
إن العبرة في العقد هي للوصف القانوني الذي تحدده المحكمة لا للوصف الذي يطلقه عليه الخصوم وعليه الاجتهاد القضائي