• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تكييف العقد للوصف القانوني الذي تقرره المحكمة لا للوصف الذي يطلقه عليه الخصوم

تكييف العقد قانوناً من اختصاص المحكمة، وهي غير مقيدة بالوصف الذي يورده الخصوم متى خالف حقيقة العلاقة العقدية.

نص الاجتهاد

إن العبرة في العقد هي للوصف القانوني الذي تحدده المحكمة لا للوصف الذي يطلقه عليه الخصوم وعليه الاجتهاد القضائي