• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الزوجة مقدمة على سائر النفقات الواجبة على المكلف

نفقة الزوجة مقدّمة على غيرها من النفقات الواجبة، وللمحكمة سلطة تقديرية في تحديد مقدارها متى بُني التقدير على أسباب ثابتة وملاءمة لواقع المورد.

نص الاجتهاد

نفقة الزوجة مقدمة على غيرها من النفقات. المناقشة: لما كان الطاعن نفسه يقر في استدعاء الطعن بأن مورده ثلاث ليرات في اليوم على طوال السنة. وكانت نفقة الزوجة مقدمة على نفقة غيرها ممن تجب عليه نفقتهم. وكان القاضي قد فرض عليه أربعين لزوجته المطعون عليها مستعملاً في ذك حقه في التقدير ومستنداً إلى أسباب ثابتة، كان ما جاء به ما جاء به مردوداً والحكم موافقاً للقانون.