ثبوت جرم التعرض للأداب العامة حق المحال أنما يستوجب إبعاده عن أي عمل وظيفي في الجهات العامة وعدم منحه الاسباب المخففة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .و من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلاً .ومن حيث أن جهة الغدارة صاحبة الإحالة استدعت طاعنه بالحك...
ثبوت جرم التعرض للأداب العامة حق المحال أنما يستوجب إبعاده عن أي عمل وظيفي في الجهات العامة وعدم منحه الاسباب المخففة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .و من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلاً .ومن حيث أن جهة الغدارة صاحبة الإحالة استدعت طاعنه بالحكم ذي الرقم /80/ لعام 2015 الصادر عن المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بحلب بتاريخ 6/12/2015 في الدعوى ذات الرقم /136/ لعام 2015 المتضمن من حيث النتيجة : فرض عقوبة النقل التأديبي بحق المحال عبد الناصر حاج عبيد وإلغاء قرار كف اليد الصادر بحقه ملتمسة قبول طعنها شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وفرض العقوبة المناسبة بحق المحال .ومن حيث أن وقائع القضية تتلخص – حسبما تبين من الاوراق – في ان المحال يعمل لدى مستشفى ابن خلدون بصفة عامل وحالياً مكفوف اليد وقد اسند اليه جرم التعرض للآداب العامة وذلك من خلال إقدامه على كسر بلور باب منزل المدعوة كوثر الحاج عبيد وفتح الباب من الدخول الى دارها وهو يرتدي كيلوت وقميص شيال وأحيل بسبب ذلك الى القضاء الجزائي المختص بحلب وتم الحكم عليه من حيث النتيجة بالحبس لمدة شهر مع الغرامة والتعويض وقد الثبت الإحكام القضائية الدرجة القطعية بعدها أحيل الى المحكمة المسلكية بحلب للنظر بوصفه المسلكي مصدر عن المحكمة المذكورة قرارها الطعني وما أنته تاليه من فقرات حكمية تم الإشارة إليها في مقدمة هذا الحكم وأقامت قضاءها على أنها الفعل الذي أدين به المحال ينحدر الى مفهوم الجرائم الشائنة التي تترك في شرف المحكوم وتجعله محل احتقار وأزاد راء أفراد المجتمع السليم المحيط به وتنم على سوء أخلاقه والإخلال بالأخلاق والآداب العامة وتبعاً لذلك يفقده الثقة والاعتبار اللازمين لشغل الوظيفة العامة.ومن حيث أن جهة الإدارة التي يعمل لديها المحال ممثلة بأدارة قضايا الدولة بادرت للطعن بالحكم المذكور طالبة إلغاءه كونه قد صدر بشكل مخالف للأصول والقانون .ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد اطلاعها على ماهية الأفعال المسندة للمحال والثابتة بحقه بموجب الأفعال القضائية المبرزة في الملف فهي تشاطر المحكمة المسلكية بحلب من ذهبت أليه بأسباب حكمها لجنة أن الجرم الذي أدين به المحال هو من الجرائم الشائنة والمخلة بالثقة العامة وبواجبات العمل .ومن حيث أن المادة /19/ من قانون المحاكم المسلكية رقم /7/ لعام 1990 أوجبت فرض أحدى العقوبات المسلكية الشديدة على كل عامل لدى الجهات العامة في حال أرتكابه لجرم شائن أو مخل بالثقة العامة .ومن حيث أن الجرم الثابت على المحال – جرم التعرض للأداب العامة – أنما يستوجب إبعاده عن أي عمل وظيفي في الجهات العامة وعدم منحه الاسباب المخففة بخلات ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى , وبالتالي فأن هذه المحكمة وبما لها من صلاحية ترى تعديل العقوبة المسلكية المفروضة بحق المحال الى عقوبة التسريح التأديبي وهي العقدية التي تتناسب مع الجرم الثابت على المحال بموجب حكم قضائي مبرم . وحيث أنه والحالة هذه مما يقضي تعديل القرار الطعين وفقاً لما سلف بيانه .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً – قبول الطعن شكلاً ثانياً – قبوله موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم الطعين وفقاً لما يلي : 1 : فرض عقوبة التسريح التأديبي بحق المحال – المطعون ضده . 2: إبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه 3: لا مجال للرسم .