يُعتدّ بالمخطط الاستملاكي المرجعَ الحاسم في بيان العقارات المستملكة، ولا يكفي الادعاء المجرد أو المستندات غير المطابقة؛ وعلى المحكمة التحقق فنياً من انطباق الاستملاك على العقار، وإلا وجب ردّ الاستناد إلى حصول الاستملاك والحكم بالتعويض عند ثبوت عدمه.
إن المصور الاستملاكي هو المعول عليه في تحديد العقارات المستملكة وعلى المحكمة في سبيل معرفة ما إذا كان العقار مستملك أم لا أن تجري الخبرة الفنية وتطابق المصور الاستملاكي على العقار حتى إذا كانت الأرض غير مستملكة فمن المحتم القضاء بجبر الضرر المناقشة: أسباب المخاصمة1 – العبرة في الاستملاك هو لمخططات الاستملاك وكان الأجدر على المحكمة أن تحري الخيرة للتأكد من المساحات المستملكة بكلا القرارين315/1983/1284/1987 والقرار المحاكم لم يسر على هذا النهج وهو ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة وهو بمثابة قانون ومخالفتها تعتبر زلة مسلكية وهو خطأ مهني جسيم وأن القضاة المخاصمين ارتكبوا أخطاء تولف إهمالا لقواعد قانونية متعلقة باجتهادات الهيئة العامية محكمة النقض. 2 – الإدارة لم تقم بالاعتداء المادي على الملكية ولم تتجاوز الأحكام القضائية وأودعت مرسوم الاستملاك رقم 315/983 والمخطط الاستملاكي رقم 1 لتنفيذه أصولا كونه لم يتم إلغاءه و مرفقا به الإشعارات المعرفية البدلات الاستملاك لتنفيذه في السجل العقاري ولم تتعرض للمرسوم 1248/1987 الملغى بقرار المحكمة الإدارية العليا والمحكمة وقعت بالخطأ المهني الجسيم عندما نقضت القرار الاستئنافي الأول الذي برر وعلل أسباب رد الدعوى وأن مساحة الجزء المستملك بالقرار 315/983/61020/م2 وفق مخطط الاستملاك رقم 1وأن ما أعلن انعدامه بالقرار 1248/1987 هو ما تبقى من العقار بعد الاستملاك أي مساحة 15488/م23 – إن الجهة المستملكة استعملت صلاحياتها بشكل مشروع وقانوني سندا للمرسوم الجمهوري وأن إسناد الاعتداء للإدارة غير صحيح وانحدر إلى أدنى مستوى فهم القاضي العادي. 4 – إن القرار المشكو منه وقبله القرار الناقض وقع مصدريه بالخطأ المهني الجسيم لاعتماده على تبريرات واقتراحات جهات أخرى لا تلزم المحاكم ولا ترقى لمستوى المرسوم التشريعي القاضي بالاستملاك 5 – الجهة المخاصم ضدها قبضت بدلات الاستملاك وهي بذلك قبضت كامل حقوقها ويعتبر ذلك وضوحا حتميا للاستملاك6 – القرار محل المخالفة مستوجب الإبطال لعدم الاختصاص الولائي حيث أن قانون الاستملاك شمس في المادة /18/ منه على تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائي تحتص بالنظر في جميع الادعاءات بالمنازعة على الملكية وتحال لها جميع الدعاوى۔في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية المحاكم ضدها تقوم على طلب الحكم بإبطال وفسخ العقد العقاري رقم 2163/1993 لجهة الإفراز وتسجيل الحصص باسم الجهة المدعية.الخ ما جاء فيها وأصدرت محكمة البداية المدنية في طرطوس قرارها رقم 821 بتاريخ 15/12/2011 برد الدعوى ونتيجة استئناف الجهة المخاصم ضدها أصدرت المحكمة الاستئناف بطرطوس قرارها رقم 1749 أساس 2655 بتاريخ 31/12/2014من حيث النتيجة بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي وبنتيجة الطعن أصدرت محكمة النقض القرار 677 أساس 852 تاريخ 23/8/2016 القاضي بنقض القرار ويعد تحديد الدعوى أمام الاستئناف أصدرت محكمة الاستئناف بطرطوس القرار رقم 268 أساس 2831 تاريخ 26/10/2016 بقبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف والحكم بفسخ العقد العقاري إلى ما جاء بالقرار وطعن (.) ووزير الإدارة المحلية ووزير الإسكان والسيد المحافظ ورئيس مجلس مدينة طرطوس بالقرار فأصدرت محكمة النقض حكمها في الموضوع وردت طعن إدارة قضايا الدولة شكلا لجهة القاصر أديب الشيعة وردت عن السيد وزير الإدارة المحلية ورفاقه الممثلين بإدارة قضايا الدولة وقبول الطعن التبعي شكلا وموضوعا وفسخ العقد العقاري 2163/1993 وإلغاء كافة أثاره وإعادة تسجيل المساحة 51310/م2 باسم الجهة المدعية وإلزام الجهة المدعى عليها بتسليم المساحة الأنفة الذكر للجهة المدعية خالية من الشواغل ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار الأنف الذكر استدعت مخاصمة وفقا لما جاء في الأسباب الأنفة الذكر وأن الهيئة بعد اطلاعها على ما جاء في ملف الدعوى ومرفقاتها ويعد المداولة قررت الاتي:لما كان المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 أوجب على الجهة المستكملة تنظيم مخطط بين العقارات وأجزاءها المراد استملاكها وأن تحديد المساحة المملكة يتم احتسابها من خلال المصور الاستملاكيوأن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بالقرار 183 أساس 1202 لعام 1994 تضمن أن المصور الاستملاكي هو المعول عليه في تحديد العقارات المستملكة وعلى الحكمة في سبيل معرفة ما إذا كان العقار مستملك أم لا أن تحري الخبرة الفنية و تطابق المصور الاستملاكي على العقار حتى إذا كانت الأرض غير مستملكه فمن المحتم أن يقضي بجير الضرر وهذا ما بينته الهيئة العامة محكمة النقض في قرارها 51 أساس 409 تاريخ 29/3/2005 منشور في المجموعة القانونية للأستاذ عبد القادر الألوسي وحيث أن ما يرجح وقوع الهيئة المحاكمة في الخطأ المهني الجسيم هو التفاتها عن الأخذ بهذه القواعد القانونية وأن الدعوى استكملت شرائطها الشكلية والموضوعية.لذلك تقرر بالإجماعقبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم رقم 1285أساس 1757 تاريخ 29/12/2016 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية ب لدى محكمة النقض. تحديد يوم الثلاثاء 17/10/2017 الساعة 12 موعدا للجلسة ودعوة الأطراف إليها للتحقيق بالموضوع تضمين الخاسر في النتيجة الرسوم والمصاريف .