عند تعدد الخبراء، يكون معيار الترجيح هو سلامة الرأي الفني وتعليله وملاءمته للوقائع، لا مجرد كثرة من أيّدوه.
إن ترجيح رأي الخبراء لا يعتمد على العدد والأكثرية وإنما على الرأي الفني الذي يوضحه الخبير وعليه الاجتهاد القضائي