• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى التخمين تبقى الخصومة صحيحة إذا كانت الجهة المدعية تملك أصالة غالبية السهام

في دعاوى التخمين، لا يجوز الادعاء بإضافة التركة إلا إذا بقيت الخصومة صحيحة وكان المدعي يملك أصالةً غالبية السهام؛ فالعبرة باستمرار الصفة والملكية الغالبة التي تُبقي الدعوى قائمة.

نص الاجتهاد

في دعاوى التخمين لا يجوز الادعاء إضافة إلى التركة إلا إن الخصومة تبقى صحيحة ما دامت الجهة المدعية تملك أصالة غالبية السهام وعليه الاجتهاد القضائي