في دعاوى التخمين، لا يجوز الادعاء بإضافة التركة إلا إذا بقيت الخصومة صحيحة وكان المدعي يملك أصالةً غالبية السهام؛ فالعبرة باستمرار الصفة والملكية الغالبة التي تُبقي الدعوى قائمة.
في دعاوى التخمين لا يجوز الادعاء إضافة إلى التركة إلا إن الخصومة تبقى صحيحة ما دامت الجهة المدعية تملك أصالة غالبية السهام وعليه الاجتهاد القضائي