• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند لأمر يعد من الأسناد التجارية وتخضع أحكام تداوله واستحقاقه وضمانه لقانون التجارة دون اعتبار لصفة المتعاقدين أو طبيعة المعاملة

السند لأمر من الأسناد التجارية بحكم طبيعته، وتخضع آثاره القانونية لأحكام قانون التجارة في التداول والاستحقاق والضمان، بصرف النظر عن صفة أطرافه أو طبيعة المعاملة التي نشأ عنها.

نص الاجتهاد

إن سندات لأمر هي من الأسناد التجارية بحكم طبيعتها وتسري عليها أحكام قانون التجارة في تداولها واستحقاقها وضمانها دون التفات لصفة المتعاقدين أو طبيعة المعاملة