السند لأمر من الأسناد التجارية بحكم طبيعته، وتخضع آثاره القانونية لأحكام قانون التجارة في التداول والاستحقاق والضمان، بصرف النظر عن صفة أطرافه أو طبيعة المعاملة التي نشأ عنها.
إن سندات لأمر هي من الأسناد التجارية بحكم طبيعتها وتسري عليها أحكام قانون التجارة في تداولها واستحقاقها وضمانها دون التفات لصفة المتعاقدين أو طبيعة المعاملة