• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخصومة توجه إلى الشخص الطبيعي أو الاعتباري ولا يشترط توجيهها إلى ممثله القانوني

توجيه الدعوى إلى الشخصية الاعتبارية بذاتها صحيح قانوناً، ولا يُشترط لتصح الخصومة أن تُوجَّه إلى ممثلها القانوني بالاسم.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على أن الخصومة في الدعوى توجه إلى الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية والقول بأن الادعاء يجب أن يوجه إلى الممثل القانوني للشخصية الاعتبارية وإلا اعتبرت الخصومة غير صحيحة لا سند له في القانون