توجيه الدعوى إلى الشخصية الاعتبارية بذاتها صحيح قانوناً، ولا يُشترط لتصح الخصومة أن تُوجَّه إلى ممثلها القانوني بالاسم.
إن الاجتهاد مستقر على أن الخصومة في الدعوى توجه إلى الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية والقول بأن الادعاء يجب أن يوجه إلى الممثل القانوني للشخصية الاعتبارية وإلا اعتبرت الخصومة غير صحيحة لا سند له في القانون