وثائق الشحن هي المرجع في إثبات ملكية البضاعة المنقولة على السفن، ولا يباشر الدعوى إلا صاحب الصفة القانونية اللازمة للمطالبة بالحق أو الدفاع عنه.
إن العبرة في تحديد ملكية البضاعة المنقولة على السفن ترجع إلى وثائق الشحن التي هي سند بالبضاعة يعطيه الربان طبقا لأحكام قانون التجارة البحرية # يجب لمن يباشر الدعوى أن يتمتع بالصفة اللازمة لمباشرتها والتي تمكنه من المطالبة قانونا بما يدعيه أو الدفاع عن نفسه ضد ما يدعيه الخصم