• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط التحكيم الصحيح الوارد في العقد يخرج النزاع من ولاية القضاء العادي متى تمسك به أحد الخصوم

إذا تضمّن العقد شرط تحكيم صحيحاً وتمسّك به أحد الطرفين، وجب على المحكمة الامتناع عن نظر النزاع لانتفاء ولايتها، ولا يُستبعد هذا الأثر لمجرد عدم وجود صكّ تحكيم مستقل. شرط التحكيم يختلف عن صك التحكيم من حيث التوقيت والمحلّ، فالأول يُبرم قبل النزاع ضمن العقد والثاني يُنشأ بعد قيامه.

نص الاجتهاد

إن وجود شرط التحكيم أو الاتفاق على التحكيم ينهي ولاية القضاء العادي بالنظر في النزاع ويمنع المحكمة من سماع الدعوى ما دام شرط التحكيم قائما وتمسك به أحد الطرفين إذا أقحم المدعي مدعى عليه بالدعوى رغم أنه خارج العقد الذي يدعي به والمتضمن شرط التحكيم فلا يمكن القول بأن وجوده يحول الولاية إلى القضاء العادي ويلغي شرط التحكيم إن الاتفاق على شرط التحكيم لا يقتضي وجود صك تحكيم لأن هذا الصك محله الاتفاق على حل النزاع بعد نشوبه وتحديد شروطه في متن هذا الصك بخلاف شرط التحكيم الذي يتفق عليه قبل نشوب النزاع وينص عليه في العقد بصيغة شرط أو بند