• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة أن تستقصي الدعوى وتتحقق من مصدر أقوال الشهود ومن قيام صفة السفر خارج القطر ببيان رسمي قبل بناء حكمها

لا يجوز تأسيس الحكم على أقوال شهود غير ممحّصة المصدر، ولا على واقعة السفر خارج القطر ما لم تثبت ببيان رسمي من إدارة الهجرة والجوازات؛ وإلا كان الحكم عرضة للنقض لقصور الاستقصاء.

نص الاجتهاد

إن عدم توسع المحكمة بالدعوى وعدم سؤالها الشهود عن مصدر معلوماتهم وعدم تحققها من أن الشخص مسافر خارج القطر أم لا بموجب بيان صادر عن إدارة الهجرة والجوازات يجعل قرارها عرضة للنقض