لا يجوز تأسيس الحكم على أقوال شهود غير ممحّصة المصدر، ولا على واقعة السفر خارج القطر ما لم تثبت ببيان رسمي من إدارة الهجرة والجوازات؛ وإلا كان الحكم عرضة للنقض لقصور الاستقصاء.
إن عدم توسع المحكمة بالدعوى وعدم سؤالها الشهود عن مصدر معلوماتهم وعدم تحققها من أن الشخص مسافر خارج القطر أم لا بموجب بيان صادر عن إدارة الهجرة والجوازات يجعل قرارها عرضة للنقض