• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محاكم الطائفة التي ينتمي إليها الزوجان وقت نشوب الخلاف إذا كانا متحدين في الطائفة

إذا كان الزوجان متحدين في الطائفة وقت نشوب الخلاف، فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم تلك الطائفة دون غيرها.

نص الاجتهاد

تختص محاكم الطائفة التي ينتمي اليها الزوجان وقت نشوب الخلاف عند اتحادهما بطائفة واحدة .