إذا كان الزوجان متحدين في الطائفة وقت نشوب الخلاف، فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم تلك الطائفة دون غيرها.
تختص محاكم الطائفة التي ينتمي اليها الزوجان وقت نشوب الخلاف عند اتحادهما بطائفة واحدة .