• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز الفائدة على المهر في القضايا الشرعية لتعارضها مع الحكم الشرعي ولأن بحثها من النظام العام

لا يجوز تطبيق الفائدة على المهر في المنازعات الشرعية متى كان ذلك مخالفاً للحكم الشرعي الذي يوجب المهر دون زيادة، وتُعدّ مسألة الفائدة في هذا السياق من النظام العام.

نص الاجتهاد

لا تطبق الفائدة على المهر في القضايا الشرعية لتعارضها مع الحكم الشرعي الذي يوجب المهر دون زيادة # الاجتهاد المدني لا يصلح حجة في القضايا الشرعية حين يتعلق بحكم شرعي # إن بحث مسألة الفائدة في القضايا الشرعية من النظام العام