لا يجوز تطبيق الفائدة على المهر في المنازعات الشرعية متى كان ذلك مخالفاً للحكم الشرعي الذي يوجب المهر دون زيادة، وتُعدّ مسألة الفائدة في هذا السياق من النظام العام.
لا تطبق الفائدة على المهر في القضايا الشرعية لتعارضها مع الحكم الشرعي الذي يوجب المهر دون زيادة # الاجتهاد المدني لا يصلح حجة في القضايا الشرعية حين يتعلق بحكم شرعي # إن بحث مسألة الفائدة في القضايا الشرعية من النظام العام