• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلاق من النظام العام ويجب على القاضي التحقق من وقوعه وتثبيته إذا استوفى شرائطه قبل السير في دعوى التفريق للشقاق

إذا أثير أمام القاضي ما يدل على وقوع الطلاق، وجب عليه التحقق من وجوده وتكييفه تكييفاً صحيحاً وتثبيته متى ثبت مستوفياً شرائطه، ولا يُصار إلى نظر دعوى التفريق للشقاق قبل حسم هذه المسألة.

نص الاجتهاد

يعد الطلاق من النظام العام لتعلقه بحقوق الله تعالى فمتى وقع مستوفيا شرائطه وجب تثبيته دون طلب يجب على القاضي التحقق والتحقيق في قضايا الطلاق وقبل السير بإجراءات دعوى التفريق للشقاق والتثبت فيما إذا كان قد وقع أم لا فإن ثبت لديه انتهت الحاجة للسير بإجراءات التفريق للشقاق بمجرد إطلاع القاضي على أمر الطلاق يجب عليه البحث فيه وإعطائه الوصف الصحيح إذا ثبت لديه