• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء الشرعي بنظر المطالبة بالأشياء الجهازية والمصوغ الذهبي سواء أكانت عينا أم بقيمتها، ويجب أن يكون الحكم واضحاً خالياً من اللبس والجهالة

تنعقد ولاية القضاء الشرعي في دعاوى المطالبة بالأشياء الجهازية والمصوغ الذهبي، سواء طلبت عيناً أم قيمةً، ويجب أن يصدر الحكم فيها بصياغة جلية محددة تمنع الغموض والالتباس.

نص الاجتهاد

ينعقد الاختصاص للقضاء الشرعي للمطالبة بالأشياء الجهازية والمصوغ الذهبي سواء كانت المطالبة بها عينا أو بقيمتها يجب أن يفصل الحكم القضائي في النزاع بصورة واضحة وجلية لا يعتريها لبس أو غموض أو جهالة