تنعقد ولاية القضاء الشرعي في دعاوى المطالبة بالأشياء الجهازية والمصوغ الذهبي، سواء طلبت عيناً أم قيمةً، ويجب أن يصدر الحكم فيها بصياغة جلية محددة تمنع الغموض والالتباس.
ينعقد الاختصاص للقضاء الشرعي للمطالبة بالأشياء الجهازية والمصوغ الذهبي سواء كانت المطالبة بها عينا أو بقيمتها يجب أن يفصل الحكم القضائي في النزاع بصورة واضحة وجلية لا يعتريها لبس أو غموض أو جهالة