إذا أُسند إلى الحكمين النظر في النزاع الزوجي المتصل بالمهر، امتدت ولايتهما إلى جميع عناصره بما فيها المعجل المقبوض والمؤجل. وتقدير وجود الإساءة من عدمه في هذا الشأن يعد من مسائل الواقع التي تُترك لقناعتهما.
إن صلاحية الحكمين تمتد إلى كامل المهر المعجل والمؤجل ولو كان المعجل مقبوضا إن تقدير الإساءة في المهر هو أمر موضوعي منوط بقناعة الحكمين ولا يدخل في رقابة محكمة الموضوع ولا محكمة النقض