لا يصح الفصل في الدعوى قبل افتتاح جلسة المحاكمة في اليوم المحدد لها، وإلا بَطلت الإجراءات لارتباط ذلك بالنظام العام، وتعذّرت رقابة محكمة النقض على صحة صدور القرار المطعون فيه.
إن فصل الدعوى دون فتح جلسة للمحاكمة في اليوم المحدد لها يحجب عن محكمة النقض بسط رقابتها في التحقق من صحة صدور القرار المطعون فيه عن القاضي مصدره وهذا من متعلقات النظام العام ويجعل الإجراءات باطلة