عند منازعة الخصم في صدور تقرير طبي منسوب إليه، يتعين على المحكمة تحقيق هذه المنازعة بخبرة فنية أخصائية للتحقق من صحة التقرير ومضمونه ومن نسبة صدوره إلى الجهة المنسوب إليها.
يتوجب على المحكمة في حال إنكار جهة ما صدور تقارير طبية منسوبة لها إجراء خبرة فنية على هذه التقارير من قبل خبراء أخصائيين وتتحرى ما إذا كانت هذه التقارير صحيحة في مضمونها وفحواها أم لا وهل هي صادرة ع الجهة المنسوبة لها أم لا