عند وضوح إرادة المتعاقدين، يتعيّن تفسير العقد وفق هذه الإرادة دون تحريف أو تأويل مخالف لها، وتُغلَّب الشروط الخاصة المكتوبة على الشروط العامة المطبوعة متى كانت هي التعبير الحقيقي عن الاتفاق.
الأصل في تفسير العقد هو احترام إرادة المتعاقدين طبقا لمبدأ سلطان الإرادة إن الشروط الخاصة المكتوبة في العقد أولى بالرعاية من الشروط العامة المطبوعة في كافة العقود ما دام هذا التخصيص يعبر عن إرادة المتعاقدين إن مهمة المحكمة التعرف على إرادة المتعاقدين فإذا جاءت إرادة المتعاقدين ونيتهما صريحة واضحة دون غموض فلا يجوز الخروج عن هذه الإرادة وافسادها بتحميل تفسير غير ما حملت وتحميلها معنى ومدى غير ما قررته