تحديد المحكّمين بأشخاصٍ معيّنين في صك التحكيم يقيّد سلطة الخصوم في الرجوع إلى غيرهم، فلا يُفهم منه تفويضٌ مطلق بالتحكيم لغير المسمّين. كما أن مهمة رئيس المحكمة عند إيداع حكم المحكّمين تنحصر في فحص قابلية الحكم لإعطاء الصيغة التنفيذية أو رفضها، دون تجاوز ذلك إلى موضوع النزاع.
ان لجوز الخصوم في الدعوى إلى حل النزاع بطريق التحكيم ووقوع التحكيم وفق الأصول القانونية يجعل مهمه رئيس المحكمة المختصه التي يودع إليها حكم المحكمين قاصره على اتخاذ القرار بإعطاء حكم المحكمين صيغه التنفيذ أو عدم إعطائها ذلك لاتخاذ القرار يتخذ في كل حاله من هاتين الحالتين. إن اتفاق الخصوم على تحكيم ثلاثه أشخاص معينين بأسمائهم للبت بالمنازعات التي أشار صك التحكيم لا يفيد اتفاقهم على حل النزاع بصورة مطلقه بطريق التحكيم من قبل غيرهم