يستفيد رئيس مجلس الوحدة الإدارية والعضو المتفرغ في المكتب التنفيذي من غير العاملين في الجهات العامة ووفق حكم الفقرة 4 من المادة 106 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وسندا لها من التعويض المعيشي المقرر بموجب المرسومين التشريعيين رقم 7 لعام 2015 و13 لعام 2016
يستفيد رئيس مجلس الوحدة الإدارية والعضو المتفرغ في المكتب التنفيذي من غير العاملين في الجهات العامة ووفق حكم الفقرة 4 من المادة 106 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وسندا لها من التعويض المعيشي المقرر بموجب المرسومين التشريعيين رقم 7 لعام 2015 و13 لعام 2016