في العقار المأجور الشائع، تتحدد سلطة التخمين تبعاً لنسبة الملكية: فمالك غالبية الأسهم يملك طلب تخمين كامل العقار بما يرتّب أثره على جميع الشركاء، بينما يقتصر حق مالك الأقلية على تخمين حصته دون سريان التخمين على حصص الآخرين.
لا يجوز التدخل بعد النقض إلا لمن حل محل أحد الخصوم وعليه الاجتهاد لمالك غالبية سهام العقار المأجور تخمين كامل العقار بحيث يسري التخمين على باقي الشركاء المشتاعين, أما الذي يملك الأقلية فإن له تخمين سهامه فقط ولا يسري ذلك التخمين على باقي الشركاء المشتاعين