• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك غالبية حصص العقار المأجور تخمين كامل العقار ويمتد أثره إلى الشركاء المشتاعين، أما مالك الأقلية فيقتصر التخمين على حصته فقط

في العقار المأجور الشائع، تتحدد سلطة التخمين تبعاً لنسبة الملكية: فمالك غالبية الأسهم يملك طلب تخمين كامل العقار بما يرتّب أثره على جميع الشركاء، بينما يقتصر حق مالك الأقلية على تخمين حصته دون سريان التخمين على حصص الآخرين.

نص الاجتهاد

لا يجوز التدخل بعد النقض إلا لمن حل محل أحد الخصوم وعليه الاجتهاد لمالك غالبية سهام العقار المأجور تخمين كامل العقار بحيث يسري التخمين على باقي الشركاء المشتاعين, أما الذي يملك الأقلية فإن له تخمين سهامه فقط ولا يسري ذلك التخمين على باقي الشركاء المشتاعين