لا يبطل تقدير الخبرة لمجرد عدم ذكر مساحة المأجور صراحةً في التقرير ما دام الخبراء قد لحظوا المساحة عند تقدير القيمة.
لا يشترط في تقدير الخبرة أن يقوم الخبراء بذكر مقدار مساحة المأجور في معرض تقدير قيمته ما دام التقرير قد لحظ مساحته أثناء تقدير القيمة