• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعيب تقرير الخبرة تقدير قيمة المأجور دون بيان مساحته صراحة متى ثبت أن الخبراء قد راعوها في التقدير

لا يبطل تقدير الخبرة لمجرد عدم ذكر مساحة المأجور صراحةً في التقرير ما دام الخبراء قد لحظوا المساحة عند تقدير القيمة.

نص الاجتهاد

لا يشترط في تقدير الخبرة أن يقوم الخبراء بذكر مقدار مساحة المأجور في معرض تقدير قيمته ما دام التقرير قد لحظ مساحته أثناء تقدير القيمة