يؤول حق الإيجار بوفاة المستأجر إلى أفراد أسرته المقيمين معه والمستمرين في إشغال العقار
حق الإيجار ينتقل بعد وفاة المستأجر إلى أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه ويستمرون في إشغال العقار، فتثبت لهم صفة الانتفاع بالعقد بذات شروط الإقامة والإشغال.
نص الاجتهاد
ينتقل الحق في الإيجار بوفاة المستأجر إلى أفراد أسرته المقيمين معه والمستمرين بإشغال العقار