• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات وفاء الأجور على عاتق الجهة المستأجرة

إذا ادّعى المستأجر وفاء الأجرة، كان عليه هو أن يثبت السداد، لأن عبء إثبات الوفاء يقع على عاتق من يتمسك به.

نص الاجتهاد

إن عبء إثبات وفاء الأجور يقع على عاتق الجهة المستأجرة