إذا ادّعى المستأجر وفاء الأجرة، كان عليه هو أن يثبت السداد، لأن عبء إثبات الوفاء يقع على عاتق من يتمسك به.
إن عبء إثبات وفاء الأجور يقع على عاتق الجهة المستأجرة