• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام الزلة المسلكية في حق المحامي لا يمنعه من المساءلة التأديبية ولو صدر بحقه حكم جزائي بالبراءة متى كان الفعل ذاته يمس قواعد المهنة وأخلاقها

إذا انطوى فعل المحامي على مخالفة لقواعد المهنة وأعرافها وأخلاقها، جاز مساءلته تأديبياً ولو انتهت الملاحقة الجزائية إلى البراءة، لأن البراءة الجزائية لا تنفي بالضرورة قيام المخالفة المسلكية المستقلة.

نص الاجتهاد

التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي إن عدم وجود أساس للرقم المتسلسل الذي تم وضعه على الوكالة في سجلات فرع النقابة يؤكد النية والقصد الجرميين إن أموال النقابات المهنية هي أموال عامة عملا بالمادة 1/ج عقوبات اقتصادية يجب على المحامي أن يراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها سواء تجاه القضاة أو تجاه زملاءه أو موكليه وأن يتقيد في كل أعماله بمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة إن مجلس الفرع ليس من صلاحياته البحث في مدى توافر أركان جرم التزوير من عدمه لأن هذا من اختصاص القضاء ويقتصر دور المجلس على وجود الزلة المسلكية إن المحامي الملاحق جزائيا لا ينجو من الملاحقة أمام مجلس التأديب إذا كان الفعل ذاته يؤلف زلة مسلكية أيضا وإن اقترن الفعل بقرار البراءة