• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المتممة لا تجبر النقص في نصاب الشهادة في القضايا الشرعية

لا يجوز استعمال اليمين المتممة لتدارك النقص في نصاب الشهادة متى كان الإثبات الشرعي يتطلب شهادةً مكتملة النصاب.

نص الاجتهاد

إن اليمين المتممة في القضايا الشرعية لا تغطي النقص الحاصل في نصاب الشهادة