لا يجوز استعمال اليمين المتممة لتدارك النقص في نصاب الشهادة متى كان الإثبات الشرعي يتطلب شهادةً مكتملة النصاب.
إن اليمين المتممة في القضايا الشرعية لا تغطي النقص الحاصل في نصاب الشهادة