• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في سند التوكيل ذكر المخالعة أو الطلاق ليشمل الإذن بالتفريق

إذا ورد في سند التوكيل إذنٌ بالمخالعة أو الطلاق، فإن هذا الإذن يشمل بطريق اللزوم الإذن بالتفريق، لأن المخالعة والطلاق أوسع وأشدّ أثراً من التفريق من حيث النتائج والالتزامات.

نص الاجتهاد

إن ورود لفظ المخالعة أو الطلاق في سند التوكيل يغني عن ذكر التوكيل بالتفريق لأن المخالعة أكثر مسؤولية من التفريق بالنسبة للالتزامات المالية فمن يملك الأكثر يملك الأقل # من يملك الطلاق الذي هو النتيجة التي ينتهي إليها التفريق يملك الادعاء بالتفريق من باب أولى