• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب سعي الحكمين إلى التواصل مع الزوجين شخصياً أو بوسائل الاتصال الحديثة لسماع أقوالهما ولا تكفي أقوال الوكلاء وحدها في تقرير المسؤولية عن الإساءة

يشترط لصحة تقرير الحكمين في النزاع الزوجي أن يسعيا إلى التواصل مع الزوجين وسماع أقوالهما مباشرة أو بوسائل الاتصال الحديثة عند تعذر الحضور، ولا تكفي أقوال الوكلاء وحدها لتحديد المسؤولية عن الإساءة؛ وإلا كان التقرير قاصر الإجراءات وغير مستوفٍ شرائطه القانونية.

نص الاجتهاد

إن تعذر حضور الزوجين المجلس العائلي بسبب ظروف الواقع الراهن لا يعفي من التواصل مع الغائب منهما من خلال وسائل الاتصال الحديثة لتمكينه من شرح وجهة نظره في الخلاف ومحاولة استمالته للصلح لرأب الصدع في الأسرة وعودة الحياة الزوجية إلى مستقرها الطبيعي يجب على الحكمين تقصي أسباب الخلاف بين الزوجين وبذل الجهد لإصلاح الأسرة ما أمكن ومعرفة أسباب الإساءة ومن هو المسؤول عنها إذا لم يفلحا في الإصلاح ولا يمكن أن يتم هذا إلا من خلال التواصل مع الزوجين شخصيا وليس مع الوكلاء فقطإن إجازة القاضي للوكيل بحضور جلسات التحكيم لا يعني بحال من الأحوال انتقال الخصومة للوكيل ولا أن يحل الأخير محل من وكله في خلافه مع الزوج الأخر ولا يعفي الحكمين من السعي للتواصل مع الزوجين لسماع أقوالهما وأقوال شهودهما لا يعتمد غياب الزوجين وأقوال وكيل أحدهما منفردا لتحديد ولتقرير المسؤولية عن الإساءة وإلا عدت الإجراءات أمام الحكمين قاصرة وناقصة ويجعل تقريرهما غير مستوف شرائطه القانونية وعلى هذا الاجتهاد لا تمثل الأم أولادها الذين تجاوزوا سن الحضانة أمام القضاء إلا بموجب وصاية شرعية صحيح من القاضي الشرعي