يشترط لاعتبار المتخلف عن الحضور في الجلسة محكوماً غيابياً أن تنقضي ساعة كاملة من افتتاح الجلسة، ولا يكفي انقضاء ساعة على الموعد المحدد لبدئها؛ وإلا وقع الحكم باطلاً أو معرّضاً للنقض.
إذا ذكر في محضر الجلسة إن المدعى عليه لم يحضر الجلسة رغم انقضاء ، ساعة على الموعد المحدد مما لا يفيد انتظار المميز ساعة على افتتاح الجلسة من اجل في النظر في دعوى ، ويكون الحكم الغيابي معرضا للنقض لان مفاعيل التخلف لا تنفذ بحق المتخلف إلا بعد انقضاء ساعة افتتاح الجلسة التي تخلف عن حضورها لا على الموعد المحدد لها كما هي إحكام المادة 143 من الأصول الحقوقية المبدلة بالقانون354