لا يصح تعيين الحكمين من الأباعد قبل استنفاد التثبت من وجود حكمين صالحين من الأقارب أو تعذرهم، ويقع على المحكمة من تلقاء نفسها استدعاء الأقارب والتحقق من أهليتهم، لأن ذلك من النظام العام ويترتب على مخالفته بطلان إجراءات التحكيم.
إن اختيار الحكمين من الأقارب هو الأصل ولا يعدل عن هذا المبدأ بتسمية غيرهما إلا في حال تعذر وجود حكمين منهم وهذا من متعلقات النظام العام وإهمال ذلك يؤدي إلى بطلان الإجراءات على المحكمة إذا تبين لها وجود من يصلح من الأقارب أن تعمد إلى دعوتهما إلى العنوان المحدد للمثول أمامها لمعرفة مدى صلاحية كل منهما لتولي هذه المهمة حتى إذا لمست فيهما صلاحا تعمد إلى تحديد موعد المجلس العائلي الأول إن دعوة الحكمين من الأقارب يقع على عاتق المحكمة وتقوم بذلك عفوا وليس على عاتق الأطراف ما لم يتعهد أحد الأطراف بجلبه للمحكمة إن تسمية حكمين من الأباعد قبل التثبت من عدم رغبة أو عدم صلاحية أو امتناع من سمي من الأقارب عن قبول المهمة وتثبيت ذلك في ضبط المحاكمة يجعل الإجراء باطلا وسابقا لأوانه ويؤدي إلى بطلان كافة إجراءات التحكيم اللاحقة