الأعمال الإجرائية التي تُتخذ في شأن التحكيم العائلي وتحديد المجلس العائلي لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت في إطار الدعوى وبقرار قضائي في جلسة علنية مع حضور الخصوم أو وكلائهم، وإلا وقع البطلان على الإجراء وعلى ما ترتب عليه. كما أن استحقاق الزوجة للنفقة لا يسقط بمجرد عدم قبض معجل المهر أو عدم طلب الزوج متا...
إن تعيين الحكمين وتحديد المجلس العائلي الأول لا يمكن أن يتم دون قرار من القاضي الذي يباشر الدعوى وبدون هذا القرار على ضبط المحاكمة وبجلسة علنيه يحضرها الأطراف أو وكلاءهم ولا يمكن أن يتم خارج الدعوى وإلا عدت الإجراءات باطلة وما بني عليها باطل إن عدم تسديد معجل المهر للزوجة يجعلها مستحقة النفقة إن عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يجعلها مستحقة للنفقة ولو لم يثبت الطرد النشوز الموجب لقطع النفقة لا يتحقق إلا بموجب قرار رئيس التنفيذ نفقة الكفاية لابد منها مهما كانت حال الزوج المادية لتعلقها بحق الحياة