يشترط للحكم بالشهادة اكتمال النصاب الشرعي المعتبر، ولا يجوز الاكتفاء بشهادة منفردة أو بشهادة لا تحقق النصاب النظامي، لأن قواعد النصاب من النظام العام وتلتزم بها المحكمة من تلقاء نفسها.
إن قانون البينات رقم 359 لعام 1947 يعتبر نافذا في المحاكم الشرعية عملا بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1949 يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة فليس للقاضي أن يحكم بشهادة الفرد إن تحقق نصاب الشهادة من متعلقات النظام العام فالنصاب الشرعي للشهادة هو شاهدين أو شاهد واحد وامرأتان إن شهادة أربع نسوة لا يحقق النصاب الشرعي للشهادة