للقاضي سلطة عزل الوصي الذي عيّنه متى تبيّن له أن مصلحة القاصر تقتضي ذلك، شرط أن يستند العزل إلى أسباب جدية من شأنها الإضرار بمصلحة القاصر أو تهديدها.
إن حالات عزل وصي القاضي تختلف عن حالات عزل الوصي المختار للقاضي أن يعزل الوصي المعين من قبله متى رأى المصلحة في ذلك إن العزل من الوصاية لابد وأن يرتكز على أسباب جدية من شأنه أن تلحق الأذى بمصلحة القاصر